أمد/ لاهاي: قالت محكمة العدل الدولية يوم الخميس، إن نيكاراغوا تقدمت بطلب إلى المحكمة للانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها التي رفعتها ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية.
وذكرت المحكمة في بيان أن نيكاراجوا تعد سلوك إسرائيل “انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
ودُعيت جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات كتابية حول طلب نيكاراجوا الإذن لها بالتدخل كطرف في الدعوى.
لكن على مدى التاريخ لم توافق المحكمة، إلا في حالات نادرة، على مثل هذا التدخل الذي تطلبه نيكاراجوا.
وأشارت عدة دول أخرى إلى أنها ربما ترغب في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، لكن أيًا منها لم تفعل ذلك بصورة رسمية إلا نيكاراغوا.
ولذلك، تطلب نيكاراغوا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن ما يلي:
“(1) أن على كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل واجب التصرف
وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع و
عقوبة جريمة الإبادة الجماعية بالنسبة للأعضاء الفلسطينيين
المجموعة، إلى اتخاذ جميع التدابير المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية؛ و
(2) أن دولة إسرائيل:
(أ) انتهكت ولا تزال تنتهك التزاماتها بموجب الإبادة الجماعية
الاتفاقية، ولا سيما الالتزامات المنصوص عليها في المادة الأولى، اقرأها
بالاقتران مع المادة الثانية، والمواد الثالثة (أ)، والثالثة (ب)، والثالثة (ج)، والثالثة (د)، والثالثة (هـ)، والرابعة، والخامسة
والسادس؛
(ب) يجب أن تتوقف فورًا عن أي أعمال وتدابير تنتهك تلك الالتزامات، بما في ذلك
مثل هذه الأفعال أو التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى القتل أو الاستمرار في القتل
– 2 –
الفلسطينيين، أو التسبب أو الاستمرار في التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لهم
الفلسطينيين أو تعمد إلحاق الأذى بجماعتهم، أو الاستمرار في إلحاق الأذى بهم
المجموعة، ظروف معيشية محسوبة لإحداث تدميرها الجسدي بالكامل
أو جزئيًا، وتحترم بالكامل التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية
وعلى وجه الخصوص الالتزامات المنصوص عليها بموجب المواد الأولى والثالثة (أ) والثالثة (ب) والثالثة (ج) والثالثة (د)،
الثالث (هـ)، والرابع، والخامس، والسادس؛
(ج) يجب التأكد من أن الأشخاص الذين يرتكبون جريمة الإبادة الجماعية، والذين يتآمرون لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية،
التحريض بشكل مباشر وعلني على الإبادة الجماعية، ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية و
متواطئ في جريمة الإبادة الجماعية بما يخالف المواد الأولى والثالثة (أ) والثالثة (ب) والثالثة (ج) والثالثة (د) والثالثة (هـ)
يعاقبون من قبل محكمة وطنية أو دولية مختصة، حسبما تقتضيه
المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة؛
(د) تحقيقاً لهذه الغاية وتعزيزاً لتلك الالتزامات الناشئة بموجب المواد الأولى والرابعة والخامسة
وسادسًا، يجب أن يجمع الأدلة ويحفظها ويضمنها ويسمح بها و/أو لا يمنعها
جمع وحفظ الأدلة على أعمال الإبادة الجماعية بشكل مباشر أو غير مباشر
المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك أعضاء الجماعة
نازح من غزة؛
(هـ) يجب أن تفي بالتزامات التعويض لصالح الضحايا الفلسطينيين،
بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السماح بالعودة الآمنة والكريمة للأشخاص قسراً
النازحون و/أو المختطفون الفلسطينيون إلى منازلهم، واحترام إنسانيتهم الكاملة
الحقوق والحماية من المزيد من التمييز والاضطهاد وغير ذلك من الأمور ذات الصلة
التصرفات، وتوفير إعادة إعمار ما دمرته في غزة، بشكل ثابت
مع الالتزام بمنع الإبادة الجماعية بموجب المادة الأولى؛ و
(و) يجب أن تقدم التأكيدات والضمانات بعدم تكرار انتهاكات جريمة الإبادة الجماعية
الاتفاقية، وخاصة الالتزامات المنصوص عليها بموجب المواد الأولى والثالثة (أ) والثالثة (ب)،
III (ج)، III (د)، III (هـ)، IV، V، VI.
كأساس للولاية القضائية بين نيكاراغوا وأطراف هذه الدعوى،
نيكاراغوا تستدعي المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية.
ووفقا للمادة 83 من لائحة المحكمة، تمت دعوة جنوب أفريقيا وإسرائيل
ورفعت جنوب أفريقيا، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، دعوى تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة، العام 1948، في حربها على حركة حماس في غزة.
وأمرت المحكمة، الشهر الماضي، إسرائيل بمنع أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد لمساعدة المدنيين، إلا أنها لم تأمر بوقف القتال الذي طلبته جنوب أفريقيا.