أمد/
جنيف: أمر نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية بشكل فورى، خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة.
وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية، موضحا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.
READ HERE: a summary of the #ICJ Order on the request of South Africa of 10 May 2024 for the modification of the Order of 28 March 2024 in the case #SouthAfrica v. #Israel https://t.co/o3gnBr92g6 pic.twitter.com/6LWegvuii8
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 24, 2024
نص قرارات محكمة العدل الدولية
تطبيق اتفاقية منع الجريمة والمعاقبة عليها
الإبادة الجماعية في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)
طلب تعديل الأمر الصادر في 28 مارس 2024
تجدر الإشارة إلى أنه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا إلى قلم المحكمة طلبا
طلب رفع دعوى ضد إسرائيل بخصوص انتهاكات مزعومة في قطاع غزة
الالتزامات بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
(يشار إليها فيما يلي بـ "اتفاقية الإبادة الجماعية" أو "الاتفاقية"). يحتوي التطبيق على طلب
للإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدمة بالإشارة إلى المادة 41 من النظام الأساسي و
للمواد 73 و74 و75 من لائحة المحكمة. بأمر مؤرخ في 26 يناير 2024، أشارت المحكمة
التدابير المؤقتة (انظر البيان الصحفي رقم 2024/6). برسالة مؤرخة في 12 فبراير 2024، الجنوب أفريقيا، في إشارة إلى "الظروف المتطورة في رفح"، دعت المحكمة إلى القيام على وجه السرعة ممارسة سلطته بموجب المادة 75، الفقرة 1، من لائحة المحكمة.
برسائل مؤرخة في 16 فبراير 2024، أبلغ المسجل الأطراف بالقرار الذي اتخذته المحكمة ردًا على قضية الجنوب اتصالات أفريقيا (انظر البيان الصحفي رقم 2024/16). في 6 مارس 2024، طلبت جنوب أفريقيا "للمحكمة "الإشارة إلى المزيد من التدابير المؤقتة و/أو تعديل تدابيرها المؤقتة المشار إليها في 26 كانون الثاني/يناير 2024"، بالإشارة إلى المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، وكذلك
المادة 75 فقرة 1 و3 والمادة 76 من لائحة المحكمة (انظر البيان الصحفي رقم 2024/21).
بواسطة وبأمرها الصادر في 28 مارس/آذار 2024، أكدت المحكمة من جديد التدابير المؤقتة المشار إليها في أمرها 26 يناير 2024 وأشار إلى تدابير مؤقتة إضافية (انظر البيان الصحفي رقم 2024/26).
وفي 10 مايو 2024، قدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة “طلبًا عاجلًا للتعديل
والإشارة إلى التدابير المؤقتة" عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي والمادتين 75 و 76 من قواعد المحكمة. وفي نهاية ملاحظاتها الشفوية بشأن هذا الطلب، طلبت جنوب أفريقيا من للمحكمة أن تشير إلى التدابير التحفظية التالية:
“تطلب جنوب أفريقيا من المحكمة بكل احترام أن تأمر دولة إسرائيل، باعتبارها
دولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية وباعتبارها طرفًا في هذه الإجراءات، من أجل:
(1) فورًا، وعملاً بالتزاماتها بموجب أوامر المحكمة السابقة
26 يناير 2024 و28 مارس 2024، وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة،
بما في ذلك في محافظة رفح، والانسحاب من معبر رفح و انسحاب الجيش الإسرائيلي من مجمله على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من قطاع غزة؛
(2) فورًا، وعملاً بالتزاماتها بموجب الإجراء المؤقت رقم 4 من أمر المحكمة الصادر في 26 يناير 2024 والتدابير المؤقتة 2 (أ) و2 (ب) من أمر المحكمة الصادر في 28 مارس 2024، باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل ذلك
– الوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين في عملية السلام تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات لسكان غزة بعثات تقصي الحقائق، والهيئات و/أو المسؤولين المكلفين دولياً، المحققين والصحفيين، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على الأرض في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها بشكل فعال؛ والتأكد أن جيشها لا يتصرف لمنع هذا الوصول أو توفير أو الحفاظ أو حفظ؛
(3) تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة (أ) عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر؛ و(ب) على الجميع
التدابير المتخذة لتفعيل جميع التدابير المؤقتة السابقة التي أشار إليها
المحكمة خلال شهر من تاريخ هذا الأمر."
أولاً- ملاحظات عامة (الفقرات 20-30)
وترى المحكمة أن الطلب الحالي المقدم من جنوب أفريقيا هو طلب تعديل
الأمر الصادر في 28 مارس 2024. ولهذا السبب، يجب على المحكمة تحديد ما إذا كانت الشروط محددة تم استيفاء ما ورد في المادة 76، الفقرة 1، من لائحة المحكمة. تقرأ هذه الفقرة كما يتبع:
"بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، يجوز للمحكمة، في أي وقت أمام المحكمة الحكم النهائي في الدعوى بإلغاء أو تعديل أي قرار يتعلق بالوقتي
التدابير إذا رأت أن بعض التغيير في الوضع يبرر هذا الإلغاء أو تعديل."
يجب على المحكمة أولاً التأكد من ذلك، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات المتوفرة لدى الأطراف فيما يتعلق بالوضع الحالي، هناك سبب لاستنتاج أن الوضع
يبرر أن القرار المنصوص عليه في أمره الصادر في 28 مارس 2024 قد تغير منذ ذلك الوقت. إذا كانت المحكمة إذا وجدت أن هناك تغييرًا في الوضع منذ تسليم أمرها السابق، فسوف يحدث ذلك للنظر فيما إذا كان هذا التغيير يبرر تعديل قرارها السابق بشأن تدابير مؤقتة. وأي تعديل من هذا القبيل لن يكون مناسبا إلا إذا كانت الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة تم استيفاؤها أيضًا في هذه الحالة.
ومن ثم تبدأ المحكمة بتحديد ما إذا كان هناك تغيير في الوضع برر القرار المنصوص عليه في أمره الصادر في 28 مارس 2024.
وتشير المحكمة إلى أنها أشارت، في أمرها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2024، إلى العملية العسكرية وأسفرت العمليات التي نفذتها إسرائيل في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن “عدد كبير من القتلى وإصابات، فضلاً عن دمار هائل للمنازل، وتهجير قسري واسع النطاق غالبية السكان، وأضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية”.
في قرارها تم إرسالها إلى الطرفين برسائل مؤرخة 16 فبراير 2024، حسبما أشارت المحكمة نقلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة، أن التطورات في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، “من شأنه أن يزيد بشكل كبير ما [كان] بالفعل كابوسًا إنسانيًا لا يوصف العواقب الإقليمية”.
وتشير المحكمة كذلك إلى أنها لاحظت ذلك في أمرها الصادر في 28 آذار/مارس 2024 مع الأسف على الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة وتدهورت الأوضاع بشكل أكبر منذ يناير 2024، خاصة في ظل طول أمدها وانتشارها الحرمان من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة خاضع.
وتشير المحكمة إلى الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، كما ورد في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، كانت معرضة لخطر التدهور الشديد، وقد تدهورت، وقد فعلت ذلك وقد حدث ذلك بشكل أكبر منذ أن اعتمدت المحكمة أمرها الصادر في 28 مارس/آذار 2024. وفي هذا الصدد، تلاحظ المحكمة أن المخاوف التي أعربت عنها في قرارها قد تم نقلها إلى الأطراف في 16 فبراير/شباط 2024
وفيما يتعلق بالتطورات في رفح فقد تحققت، وأن الأوضاع الإنسانية على ما يرام
ليتم وصفها الآن بأنها كارثية. وبعد أسابيع من القصف العسكري المكثف على
– 3 –
رفح، حيث فر أكثر من مليون فلسطيني نتيجة الإخلاء الإسرائيلي أوامر تغطي أكثر من ثلاثة أرباع كامل أراضي غزة، في 6 مايو 2024، تقريبًا أمرت إسرائيل 100.000 فلسطيني بإخلاء الجزء الشرقي من رفح والانتقال إلى مكان آخر إلى منطقتي المواصي وخانيونس قبل الهجوم العسكري المخطط له. الارض العسكرية
لا يزال الهجوم على رفح، الذي بدأته إسرائيل في 7 مايو/أيار 2024، مستمرًا وأدى إلى عمليات إخلاء جديدة لبات. ونتيجة لذلك، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، فقد نزح ما يقرب من 800 ألف شخص من رفح بتاريخ 18/05/2024.
وترى المحكمة أن التطورات المذكورة أعلاه، والتي تعتبر خطيرة بشكل استثنائي،
ولا سيما الهجوم العسكري في رفح وما نتج عنه من نزوح متكرر واسع النطاق
إن السكان الفلسطينيين الضعفاء أصلاً في قطاع غزة يشكلون تغييراً في الوضع الحالة بالمعنى المقصود في المادة 76 من لائحة المحكمة.
وترى المحكمة أيضًا أن التدابير المؤقتة المشار إليها في أمرها الصادر في 28 مارس/آذار وترى المحكمة أن التطورات المذكورة أعلاه، والتي تعتبر خطيرة بشكل استثنائي، ولا سيما الهجوم العسكري في رفح وما نتج عنه من نزوح متكرر واسع النطاق إن السكان الفلسطينيين الضعفاء أصلاً في قطاع غزة يشكلون تغييراً في الوضع الحالة بالمعنى المقصود في المادة 76 من لائحة المحكمة.
وترى المحكمة أيضًا أن التدابير المؤقتة المشار إليها في أمرها الصادر في 28 مارس/آذار
2024، وكذلك تلك التي أعيد تأكيدها فيها، لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن ذلك تغيير الوضع الموضح أعلاه، مما يبرر تعديل هذه التدابير. لكن، من أجل تعديل قرارها السابق بشأن التدابير المؤقتة، لا يزال يتعين على المحكمة أن تفي بالمتطلبات نفسها بأن الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة مستوفاة في الوضع الراهن إن عام 2024، وكذلك تلك التي تم التأكيد عليها مرة أخرى، لا تعالج بشكل كامل العواقب المترتبة على ذلك.
ثانيا. شروط تحديد التدابير المؤقتة (الفقرات 31-47)
تشير المحكمة إلى أنه في أمرها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2024 والذي يشير إلى التدابير المؤقتة في في هذه القضية، خلصت إلى أنه "للوهلة الأولى، تتمتع بالولاية القضائية وفقًا للمادة التاسعة من قانون اتفاقية الإبادة الجماعية للبت في القضية”. وذكرت المحكمة في أمرها المؤرخ 28 مارس 2024 أنه
لا أرى أي سبب لإعادة النظر في هذا الاستنتاج. وبالمثل، لا ترى المحكمة أي سبب للقيام بذلك لهذه الأغراض البت في الطلب الحالي.
وفي الأمر الصادر في 26 يناير 2024، وجدت المحكمة أيضًا أن بعض الحقوق المطالب بها على الأقل
من قبل جنوب أفريقيا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والتي كانت تسعى للحصول على الحماية منها معقول، أي حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية الأفعال المحظورة ذات الصلة المذكورة في المادة الثالثة، وحق جنوب أفريقيا في التماس إسرائيل الامتثال لالتزامات الأخيرة بموجب تلك الاتفاقية. ولم تر المحكمة أي سبب لإعادة النظر هذا الاستنتاج في أمرها الصادر في 28 مارس 2024. وبالمثل، لا ترى المحكمة أي سبب للقيام بذلك
أغراض اتخاذ قرار بشأن الطلب الحالي. وترى كذلك أن ذلك بحكم طبيعته، على الأقل تهدف بعض التدابير المؤقتة المطلوبة بموجب هذا الطلب إلى الحفاظ على
الحقوق التي يطالب بها مقدم الطلب والتي وجدت المحكمة أنها معقولة.
ثم تنظر المحكمة فيما إذا كان الوضع الحالي ينطوي على خطر حدوث تحيز لا يمكن إصلاحه إلى الحقوق المعقولة التي تطالب بها جنوب أفريقيا وما إذا كان هناك إلحاح.
وتذكر المحكمة في هذا الصدد بأنها خلصت في السابق إلى أنه في ضوء القيم الأساسية التي تسعى إلى حمايتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والحقوق المعقولة في المسائل في هذه الإجراءات ذات طبيعة يمكن أن تسبب الإضرار بها ضرر لا يمكن إصلاحه.
وتشير المحكمة إلى أنه في 7 مايو/أيار 2024، بدأت إسرائيل هجومًا عسكريًا على رفح، في أعقاب ذلك أسابيع من القصف المكثف، والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 800 ألف فلسطيني نزحوا من رفح حتى 18 مايو/أيار 2024. وتشير إلى أن كبار مسؤولي الأمم المتحدة قد فعلوا ذلك وقد شددت هذه الهجمات باستمرار على المخاطر الهائلة المرتبطة بالهجوم العسكري في رفح.
كذلك ويشير إلى أن مصادر الأمم المتحدة تشير إلى أن المخاطر المذكورة أعلاه بدأت تتحقق وسوف تشتد أكثر إذا استمرت العملية. وبناء على المعلومات المعروضة عليه، فالمحكمة غير مقتنعة بجهود الإخلاء والإجراءات ذات الصلة التي تؤكد إسرائيل أنها تقوم بها التي تم اتخاذها لتعزيز أمن المدنيين في قطاع غزة، ولا سيما أولئك الذين تواجدوا في الآونة الأخيرة
– 4 –
النازحين من محافظة رفح، كافية للتخفيف من المخاطر الهائلة التي يتعرض لها النازحون يتعرض السكان الفلسطينيون للخطر نتيجة للهجوم العسكري في رفح.
وفي ضوء الاعتبارات المبينة أعلاه، ومع مراعاة التدابير الوقتية المشار إليها في أمريها المؤرخين 26 يناير 2024 و28 مارس 2024، ترى المحكمة أن الوضع الحالي
إن الوضع الناشئ عن الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح ينطوي على خطر إضافي يتمثل في التحيز الذي لا يمكن إصلاحه إلى الحقوق المعقولة التي تطالب بها جنوب أفريقيا، وأن هناك حاجة ملحة، بمعنى أنها موجودة وجود خطر حقيقي ووشيك بحدوث مثل هذا التحيز قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي.
ثالثا. الاستنتاج والتدابير المقرر اعتمادها (الفقرات 48-55) وتخلص المحكمة، على أساس الاعتبارات المذكورة أعلاه، إلى أن الظروف التي وقعت فيها تتطلب الحالة منها تعديل قرارها المنصوص عليه في أمرها الصادر في 28 مارس 2024.
وترى المحكمة أنه، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في محافظة رفح.
الأمر الذي قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفاً معيشية قد تؤدي إلى نشوئها التدمير المادي كليًا أو جزئيًا.
وتشير المحكمة إلى أنها أمرت إسرائيل، في أمرها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2024، بأمور من بينها "اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة ادعاءات بارتكاب أفعال تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من [اتفاقية الإبادة الجماعية]".
وفي ظل الظروف الحالية، ترى المحكمة أيضًا أنه من أجل الحفاظ على الأدلة المتعلقة ادعاءات الأفعال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو هيئة تحقيق أخرى مفوضة من قبل مختص أجهزة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.
وترى المحكمة أيضًا أن الوضع الكارثي في غزة يؤكد الحاجة إلى التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المشار إليها في أوامره الصادرة في 26 يناير 2024
و28 مارس 2024، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح. في هذه الظروف، ترى المحكمة أنه من الضروري إعادة تأكيد التدابير المشار إليها في تلك الأوامر. في ذلك وبذلك، تود المحكمة أن تؤكد على أن التدبير المشار إليه في الفقرة 51 (2) (أ) من أمرها المؤرخ 28 مارس 2024، الذي يتطلب "توفير جميع المعنيين دون عوائق على نطاق واسع للاحتياجات العاجلة المطلوبة" الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية"، يستلزم أن يحتفظ المدعى عليه بأرض مفتوحة المعابر، وخاصة معبر رفح.
وفي ضوء التدابير المؤقتة المحددة التي قررت الإشارة إليها، ترى المحكمة ذلك
ويجب على إسرائيل أن تقدم تقريراً إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر، خلال شهر واحد شهر اعتبارا من تاريخ هذا الأمر. سيتم بعد ذلك إرسال التقرير المقدم إلى الجنوب أفريقيا، والتي ستتاح لها الفرصة لتقديم تعليقاتها إلى المحكمة بشأن هذا الموضوع.
وتؤكد المحكمة أن هذا الأمر لا يخل بأي نتائج تتعلق امتثال المدعى عليه لأوامر 26 يناير 2024 و28 مارس 2024.
وفي أمريها المؤرخين 26 يناير/كانون الثاني 2024 و28 مارس/آذار 2024، أعربت المحكمة عن قلقها البالغ بشأن مصير الرهائن الذين اختطفوا خلال الهجوم الذي وقع في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واحتجزوا منذ ذلك الحين ثم من قبل حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، ودعت إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.
وترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن لا يزالون في الأسر، وتكرر تأكيد ذلك والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
ثالثا. الاستنتاج والتدابير المقرر اعتمادها (الفقرات 48-55) وتخلص المحكمة، على أساس الاعتبارات المذكورة أعلاه، إلى أن الظروف التي وقعت فيها تتطلب الحالة منها تعديل قرارها المنصوص عليه في أمرها الصادر في 28 مارس 2024.
وترى المحكمة أنه، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في محافظة رفح.
الأمر الذي قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفاً معيشية قد تؤدي إلى نشوئها التدمير المادي كليًا أو جزئيًا.
وتشير المحكمة إلى أنها أمرت إسرائيل، في أمرها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2024، بأمور من بينها "اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة ادعاءات بارتكاب أفعال تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من [اتفاقية الإبادة الجماعية]".
وفي ظل الظروف الحالية، ترى المحكمة أيضًا أنه من أجل الحفاظ على الأدلة المتعلقة ادعاءات الأفعال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو هيئة تحقيق أخرى مفوضة من قبل مختص أجهزة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.
وترى المحكمة أيضًا أن الوضع الكارثي في غزة يؤكد الحاجة إلى لتنفيذ الفوري والفعال للتدابير المشار إليها في أوامره الصادرة في 26 يناير 2024
و28 مارس 2024، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح. في هذه الظروف، ترى المحكمة أنه من الضروري إعادة تأكيد التدابير المشار إليها في تلك الأوامر. في ذلك وبذلك، تود المحكمة أن تؤكد على أن التدبير المشار إليه في الفقرة 51 (2) (أ) من أمرها المؤرخ 28 مارس 2024، الذي يتطلب "توفير جميع المعنيين دون عوائق على نطاق واسع للاحتياجات العاجلة المطلوبة" الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية"، يستلزم أن يحتفظ المدعى عليه بأرض مفتوحة المعابر، وخاصة معبر رفح.
وفي ضوء التدابير المؤقتة المحددة التي قررت الإشارة إليها، ترى المحكمة ذلك
ويجب على إسرائيل أن تقدم تقريراً إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر، خلال شهر واحد شهر اعتبارا من تاريخ هذا الأمر. سيتم بعد ذلك إرسال التقرير المقدم إلى الجنوب أفريقيا، والتي ستتاح لها الفرصة لتقديم تعليقاتها إلى المحكمة بشأن هذا الموضوع.
وتؤكد المحكمة أن هذا الأمر لا يخل بأي نتائج تتعلق امتثال المدعى عليه لأوامر 26 يناير 2024 و28 مارس 2024.
وفي أمريها المؤرخين 26 يناير/كانون الثاني 2024 و28 مارس/آذار 2024، أعربت المحكمة عن قلقها البالغ بشأن مصير الرهائن الذين اختطفوا خلال الهجوم الذي وقع في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واحتجزوا منذ ذلك الحين ثم من قبل حماس وغيرها من الجماعات المسلحة، ودعت إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.
وترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن لا يزالون في الأسر، وتكرر تأكيد ذلك والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
رابعا. البند التنفيذي (الفقرة 57)
لهذه الأسباب،
المحكمة ،
(1) بأغلبية ثلاثة عشر صوتًا مقابل صوتين،
يؤكد من جديد التدابير المؤقتة المشار إليها في أمريه المؤرخين 26 يناير 2024 و28 مارس
2024، والتي ينبغي تنفيذها على الفور وبشكل فعال؛
المؤيدون: الرئيس سلام؛ القضاة أبراهام، ويوسف، وشوي، وبهانداري، وإواساوا، ونولتي، تشارلزوورث، برانت، جوميز روبليدو، كليفلاند، أوريسكو، تلادي؛ المعارضون: نائب الرئيس سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك؛
(2) يشير إلى التدابير المؤقتة التالية:
تقوم دولة إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظراً لتدهور أوضاعها الحياة التي يواجهها المدنيون في محافظة رفح:
(أ) بأغلبية ثلاثة عشر صوتا مقابل صوتين، الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي تحرك آخر في محافظة رفح وقد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفاً معيشية قد تترتب عليها أوضاعها الجسدية التدمير كليًا أو جزئيًا؛ المؤيدون: الرئيس سلام؛ القضاة أبراهام، ويوسف، وشوي، وبهانداري، وإواساوا، ونولتي، تشارلزوورث، برانت، جوميز روبليدو، كليفلاند، أوريسكو، تلادي؛ المعارضون: نائب الرئيس سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك؛ (ب) بأغلبية ثلاثة عشر صوتا مقابل صوتين، إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام توفير المواد الأساسية دون عوائق على نطاق واسع الخدمات والمساعدات الإنسانية؛ المؤيدون: الرئيس سلام؛ القضاة أبراهام، ويوسف، وشوي، وبهانداري، وإواساوا، ونولتي، تشارلزوورث، برانت، جوميز روبليدو، كليفلاند، أوريسكو، تلادي؛ المعارضون: نائب الرئيس سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك؛
(ج) بأغلبية ثلاثة عشر صوتا مقابل صوتين، اتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى مكلفة من قبل الأجهزة المختصة في الدولة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية؛ المؤيدون: الرئيس سلام؛ القضاة أبراهام، ويوسف، وشوي، وبهانداري، وإواساوا، ونولتي، تشارلزوورث، برانت، جوميز روبليدو، كليفلاند، أوريسكو، تلادي؛ المعارضون: نائب الرئيس سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك؛
6 –
(3) بأغلبية ثلاثة عشر صوتًا مقابل صوتين،
يقرر أن تقدم دولة إسرائيل تقريرا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المتخذة لتقديمها يسري مفعول هذا الأمر خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر.
المؤيدون: الرئيس سلام؛ القضاة أبراهام، ويوسف، وشوي، وبهانداري، إواساوا، ونولتي، تشارلزوورث، برانت، جوميز روبليدو، كليفلاند، أوريسكو، تلادي؛
المعارضون: نائب الرئيس سيبوتيندي؛ القاضي الخاص باراك.
*
نائب الرئيس سيبوتيندي يُلحق رأيًا مخالفًا بأمر المحكمة؛
يُلحق القضاة نولتي وأوريسكو وتلادي إعلانات بأمر المحكمة؛
القاضي الخاص باراك يُلحق رأيًا مخالفًا بأمر المحكمة.
رأي مخالف لنائب الرئيس سيبوتيندي
وقد صوتت نائبة الرئيس سيبوتيندي ضد أمر المحكمة بسبب اعتقادها الراسخ
أن التدابير المؤقتة التي أشارت إليها سابقا وأعادت تأكيدها من قبل المحكمة تعالج بشكل كاف الوضع الراهن في قطاع غزة، بما في ذلك رفح. وهي ترى أن الوضع في رفح كذلك لا تشكل "حقيقة جديدة" من شأنها أن تتطلب تعديل التدابير القائمة بموجب المادة 76، الفقرة 1 من لائحة المحكمة، وتأسف لأن جنوب أفريقيا دعت المحكمة مرة أخرى إلى ذلك الإدارة الدقيقة لسير الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس. وهي تؤمن إيمانا راسخا بأن إسرائيل قد فعلت ذلك الحق في الدفاع عن نفسها ضد أعدائها، بما في ذلك حماس، ومواصلة الجهود لإنقاذها الرهائن المفقودين. ومن وجهة نظرها، فإن هذه الحقوق لا تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة اتفاقية الإبادة الجماعية. ويرى نائب الرئيس سيبوتيندي أنه كان ينبغي للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار النظر في السياق الأوسع للتهديدات الوجودية التي تواجهها إسرائيل من جهات فاعلة متعددة جبهات متعددة.
كما أنها ترى أن المسؤولية عن معاناة الفلسطينيين إن غزة لا تقع على عاتق إسرائيل فقط، وليس من الصحيح القول إن إسرائيل فشلت في العمل على تخفيف وطأة الأزمة تلك المعاناة، في ضوء الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني. هي تتخذ موقفًا مفاده أن التدابير التي أشارت إليها المحكمة غير ضرورية، وهي مشمولة بالفعل في القانون أوامر المحكمة السابقة، وتتعارض مع الوضع الفعلي على الأرض وأوامر المحكمة الممارسة السابقة. ولذلك فإنها كانت سترفض طلب جنوب أفريقيا برمته. وأخيرا، هي تشير إلى مخاوفها الجدية بشأن الطريقة التي تم بها الطلب وجلسات الاستماع الشفهية التي ترتكز على المساواة الإجرائية بين الأطراف والإدارة الجيدة
العدالة من قبل المحكمة.
إعلان القاضي نولتي يشير القاضي نولتي إلى أنه صوت لصالح الأمر الصادر في 24 مايو 2024 بعد فترة طويلة فقط تردد.
ويلاحظ أن المحكمة لا يمكنها أن تلعب سوى دور محدود في حل الكارثة الوضع في قطاع غزة. ويشير إلى أن المحكمة يجب أن تحرص على عدم تجاوز حدود الولاية التي يمنحها لها ميثاق الأمم المتحدة ونظامها الأساسي والإبادة الجماعية مؤتمر.
ويعرب عن شكوكه فيما إذا كان الهجوم العسكري الحالي في رفح يشكل "بعضاً".
"تغيير في الوضع" لم يكن في الحسبان من قبل، نظراً لأن المحكمة سبق أن أشارت إليه إلى تدهور الوضع في رفح في رسالتها إلى الطرفين بتاريخ 16 فبراير 2024 وفي أمرها بتاريخ 28 مارس 2024، وأن الإجراءات السابقة لم تكن كافية لمعالجة العواقب الناجمة عن عملية عسكرية قامت بها القوات المسلحة الإسرائيلية في رفح. ويكرر أن المحكمة لا ينبغي الإشارة إلى الأطراف في هذه القضية وغيرها من القضايا التي ترى المحكمة أن الحد الأدنى لها تعديل أو إضافة أو تحديد تدبير مؤقت منخفض. علاوة على ذلك، يؤكد على أنه ولا يحول الاختصاص العرضي بموجب المادة 41 من النظام الأساسي المحكمة إلى هيئة مراقبة هيئة أو حتى هيئة تنفيذية.
ومع ذلك، من وجهة نظر القاضي نولت، فإن المحكمة مختصة بموجب هذا الحكم بتفسير و وبالتالي تحديد (أو توضيح) التدابير التي أشار إليها سابقًا. وبناء على ذلك فإن سلطة المحكمة ويشير تحديد شروط التدابير السابقة إلى احتمال حدوث "بعض التغيير في الوضع" أيضاً تتكون من تطورات لاحقة توقعتها المحكمة عمومًا كاحتمال، ولكن فيما يتعلق بالشكوك الكبيرة التي تنشأ بشأن كيفية تطبيق الأمر السابق عليهم.
يرى القاضي نولتي أن الوضع الإنساني مأساوي بشكل غير عادي في و حول رفح يبرر تحديد الإجراءات الحالية في 26 يناير و28 مارس 2024.
ويكرر أنه، للوصول إلى هذا الاستنتاج، ليس من الضروري أن نجد أنه من المعقول أن الهجوم العسكري الحالي في رفح، أو العملية العسكرية في قطاع غزة بشكل عام ويتم متابعة هذا بقصد الإبادة الجماعية. كما أنه لا يزال غير مقتنع بالأدلة المقدمة إلى المحكمة في هذه المرحلة مؤشرات معقولة على أن العملية العسكرية التي قام بها وإسرائيل في حد ذاتها تتم ملاحقتها بنية الإبادة الجماعية.
ومن وجهة نظره، فإن سبب الإجراء المشار إليه هو أن إسرائيل لم تثبت بشكل كافٍ أنها يمكن أن "تمكن من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها معالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون” دون الحد من جيشها الحالي هجوم في رفح. وبناء على المعلومات المعروضة على المحكمة، توصل إلى استنتاج مفاده أن وأدت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إلى تعطيل وتأخير تسليم المساعدات الإنسانية المساعدات والم…
إعلان القاضي أوريسكو
ويكرر القاضي أوريسكو دعمه لقرار الإشارة إلى التدابير المؤقتة و يقدم وجهات نظره حول بعض القضايا المتعلقة بالأمر. فهو أولا يفسر الثاني المؤقت يشير هذا الإجراء أيضًا إلى وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي إلى الحد الذي "قد يلحقه".
على المجموعة الفلسطينية في غزة الظروف المعيشية التي يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا"، وليس فقط "أي إجراء آخر" قد يفرض مثل هذه الظروف يجب إيقافه.
ويرى القاضي أوريسكو أيضًا أنه كان من الممكن أن يكون الأمر متسقًا وأكثر وضوحًا من وجهة نظر ربط هذا التدبير المؤقت الثاني باتفاقية الإبادة الجماعية لاستخدام نصها مصطلح "الفلسطينيون في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية"، كما في أمر المحكمة الصادر في 28 مارس/آذار 2024. ثانياً، في رأيه، كان من الممكن للمحكمة أن تنظر في تفسير وأن التدابير المؤقتة المعمول بها بالفعل تغطي وتنطبق على الوضع الحالي في غزة قطاع غزة، وكانت درجة تفاقمه متوقعة عند اعتماد الأمرين السابقين. ثالث، ويعتقد القاضي أوريسكو أنه كان بإمكان المحكمة أن تضع تلك التدابير المشار إليها، بما في ذلك إن وقف الهجوم العسكري، لا يؤثر على حق إسرائيل في القيام بعملياتها، وهو ما ينبغي يجب أن تتم بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك بطريقة تستجيب للمعايير التناسب والضرورة، لحماية مواطنيها المدنيين وتحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين فيها منطقة رفح من قبل الجماعات المسلحة. رابعاً: يقدم ملاحظات حول تطورات المطلب "لتغيير الوضع" من أجل إلغاء أو تعديل تدبير مؤقت. منذ وقت قريب، ويمكن تفسيره على أنه يشمل أيضًا تفاقم الوضع القائم بالفعل. أخيراً، ويعتقد القاضي أوريسكو أنه كان بإمكان المحكمة أن تغتنم هذه الفرصة لتدرج في المنطوق أ وهو إجراء كان يمكن من خلاله أن يطلب من إسرائيل القيام بمساع لتنفيذه بأثر فوري قرار مجلس الأمن 2728 (2024)، بما في ذلك حكمه بشأن "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
ومن وجهة نظره، فإن مثل هذا الإجراء، الذي يعد ابتكارًا في فقه المحكمة، كان من شأنه أن يكون له الأثر وميزة التأكيد على توزيع وتقاسم دور الحفاظ على السلام الدولي والأمن بين مجلس الأمن والمحكمة، وتوسيع نطاقها لتشمل الأحكام ذات الصلة ويبين قرار مجلس الأمن المذكور القوة القانونية للتدابير المؤقتة من قبل المحكمة، وبالتالي افتتاح سبل جديدة للتعاون بين الجهازين الرئيسيين للمحكمة
الأمم المتحدة.
تصريح القاضي التلادي
ويتناول القاضي تلادي في إعلانه نقطتين رئيسيتين، وهما نهج المحكمة
لتعديل القرارات السابقة وحجة الأمن والدفاع عن النفس لإسرائيل.
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، يرى القاضي تلادي أن التركيز لا ينبغي أن يكون على ما إذا كان هناك هو "بعض التغيير في الوضع"، بل على ما إذا كانت الظروف المقدمة تبرر الإشارة تدابير جديدة أو تعديل النظام الحالي. وبحسب القاضي التلادي فإن ذلك بسبب المادة 41
– 3 –
من النظام الأساسي، والذي يسمح للمحكمة بإصدار تدابير مؤقتة إذا رأت الظروف الضرورية، وينبغي أن يكون المبدأ التوجيهي.
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، يشير القاضي التلادي إلى عدم التناسب بين الأضرار التي تلحق بإسرائيل ويشكو وإحصائيات الخسائر والدمار على الجانب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي العمليات العسكرية. ويشير القاضي التلادي إلى أن الإجراءات الدفاعية مشروعة، ضمن الحدود الصارمة القانون الدولي، لصد هجمات محددة، سيكون متسقًا مع أمر المحكمة، لكن ذلك ولا يسمح الأمر بمواصلة العملية العسكرية في رفح وفي أي مكان آخر في الضفة الغربية قطاع غزة، وعواقبه على حقوق الشعب الفلسطيني المحمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها كانت مدمرة ألمانيا: سنعتقل نتنياهو 4,670 / 5,000
رأي مخالف للقاضي الخاص باراك
1. في رأيه، يوضح القاضي الخاص باراك أن المحكمة رفضت الجنوب مرة أخرى الخلاف الرئيسي في أفريقيا وامتنع عن إصدار أمر لإسرائيل بـ”وقف عملياتها العسكرية في أفريقيا قطاع غزة . . . و . . . سحب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة”. من وجهة نظره، الإجراء الإضافي الأول الذي أشارت إليه المحكمة يتطلب من إسرائيل وقف هجومها العسكري في محافظة رفح فقط بالقدر الضروري للامتثال لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وبهذا المعنى، فهو يؤكد من جديد التزامات إسرائيل القائمة بموجب الاتفاقية مؤتمر.
يوضح القاضي الخاص باراك أنه بما أن الإجراء الذي أشارت إليه المحكمة يحتوي على ارتباطًا صريحًا بالتزامات إسرائيل الحالية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، لا يُمنع إسرائيل من تنفيذ عمليتها العسكرية في رفح طالما أنها تفي بالتزاماتها بموجب المعاهدة. نتيجة ل، وهذا الإجراء مؤهل، ويحفظ حق إسرائيل في منع وصد التهديدات والهجمات حماس والدفاع عن نفسها وعن مواطنيها وتحرير الرهائن.
2. ويشير إلى أنه على الرغم من الطبيعة المحدودة للتدابير التي أشارت إليها المحكمة، فقد كان كذلك غير قادر على التصويت لصالح البند المنطوق لأن الهجوم العسكري في رفح لا يفعل ذلك تثير أسئلة معقولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وعلى وجه الخصوص، لا يوجد أي دليل على النية.
ويشير القاضي الخاص باراك أيضًا إلى أن قرار المحكمة يأخذ في الاعتبار السياق المباشر والتي قررت فيها إسرائيل القيام بالعملية العسكرية: هجمات 7 أكتوبر 2023 التي نفذتها حماس، والتي لا تزال تشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، واختطاف مئات الإسرائيليين المواطنين وغيرهم من الرعايا الأجانب إلى غزة. وعلى هذه الخلفية، فهمت المحكمة ذلك ولا يمكن أن يأمر أحد الطرفين بالتوقف، بينما يكون الطرف الآخر حراً في الاستمرار.
الوضع في رفح والمواصي
3. في رأيه، يشير القاضي الخاص باراك إلى العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولا يمكن فهم ذلك – في الواقع، لن يكون موجودا – دون التهديد الوجودي الذي تشكله حماس واستمرار أسر أكثر من مائة رهينة. في رأيه، منذ سنوات، كانت رفح،
ولا تزال معقل حماس. ويذكر كذلك أن التهديدات والهجمات العشوائية التي يشنها حماس ضد إسرائيل لم تتوقف ولو ليوم واحد.
4. بحسب القاضي باراك، من أجل منع وصد التهديد الذي تشكله حماس
ولتحرير الرهائن، يتعين على إسرائيل أن تنفذ عمليات عسكرية في رفح وفي كامل أراضيها قطاع غزة. ويذكر القاضي الخاص باراك أن السلطات العليا في إسرائيل أكدت مجددا على هذا الهدف الحل الوحيد هو هزيمة حماس وإعادة الرهائن إلى إسرائيل.
5. في ما يتعلق بالمواسي، يوضح القاضي الخاص باراك أن إسرائيل اتخذت الإجراءات اللازمة لذلك إنشاء مناطق إنسانية حيث يمكن للسكان المدنيين إجلاءهم بأمان.
– 4 –
لا مكان للإشارة إلى تدابير جديدة
6. يرى القاضي الخاص باراك أن العملية العسكرية في رفح ليست عملية عسكرية جديدة حملة.
وهو يشكل جزءاً من العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة بدأت في أكتوبر 2023. وهي جزء لا يتجزأ من جهودها الشاملة لمنع وصد التهديدات المستمرة وهجمات حماس وتحرير الرهائن في الأسر. وعلاوة على ذلك، يلاحظ أن المحكمة وقد أشارت صراحة إلى الوضع المتدهور في رفح في أوامرها السابقة.
7. على أية حال، بحسب القاضي باراك، أي عواقب قد تنشأ عن إسرائيل إن الإجراءات في رفح مشمولة بالفعل في أمري المحكمة السابقين. وبهذا المعنى فإن المحكمة والأوامر السابقة تقيد بالفعل العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح بطريقة توفر الحماية أي حقوق معقولة وجدتها المحكمة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
8. ثم يشرح القاضي الخاص باراك سبب اعتباره شروطاً للإشارة إلى لم يتم استيفاء التدابير المؤقتة. وعلى وجه الخصوص، فهو يرى أن النية المطلوبة من قبل اتفاقية الإبادة الجماعية غير موجودة. وفي رأيه أن سلوك الدولة لا يمكن إلا أن يخلق خطرا إضرار لا يمكن إصلاحه بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية، إذا كان هذا السلوك يقع ضمن نطاقها من الاتفاقية.
ولكي يكون الأمر كذلك، فإن النية المحددة لارتكاب الإبادة الجماعية (dolus Specialis) يجب أن يكون حاضر. إذا غاب قانون الإبادة الجماعية، فإن السلوك لا يقع ضمن نطاق القانون نطاق الاتفاقية، وبالتالي الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية ليست كذلك متورط.
ووفقاً للقاضي الخاص باراك، لم تقدم جنوب أفريقيا أي دليل من شأنه أن يفعل ذلك السماح للمحكمة بالتوصل إلى هذا الاستنتاج؛ ولا حتى على أساس معيار المعقولية.