أمد/
نيويورك: يوفر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمن الإنفاذ.
ويسمح للمجلس أن يقرر “ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان” وأن يقدم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري “لحفظ السلم والأمن الدوليين”.
ويتضمن المرجع الإحالات الضمنية والإحالات الصريحة إلى الفصل السابع والمواد 39 إلى 51 من الميثاق في وثائق لمجلس الأمن، وكذا دراسات حالات إفرادية عن أمثلة نوقشت فيها أحكام الفصل السابع عند النظر في حالات معيّنة مدرجة على جدول أعماله.